أخبار البترول

” بتروسيف ” .. تعرف على عقوبات مخالفة معايير السلامة و الصحة المهنية

نشرت الصفحة الرسمية لـ شركة بتروسيف توضيحاً لعقوبات مخالفة المعايير الخاصة بالصحة و السلامة المهنية ، و التي حددها قانون العمل الجديد الصادر مؤخرا عن مجلس النواب و الذي ذكر عددًا من العقوبات حول ،مخالفة معايير السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل .

و تنص المادة 256 من القانون، على أن « يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات و أدوات العمل من أجهزة و آلات و أدوات رفع و جر و وسائل الانتقال و التداول و نقل الحركة.

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد و البناء و الحفر و مخاطر الانهيار و السقوط.

كما تلتزم المنشأة و فروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا و الفيروسات و الفطريات و الطفيليات و سائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها و على الأخص:

( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة و منتجاتها و مخلفاتها.

(ب) مخالطة الآدميين المرضى و القيام بخدماتهم من رعاية و تحاليل و فحوص طبية.

• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لشركة بتروسيف

تابعنا على جوجل

فريد عبد الوارث

أديب وكاتب صحفي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى